أصلاح قوانين الاحوال الشخصيه المصريه - الرؤيه - الحضانه


Guest

/ #187 Re: مقترحات قانون الاسرة الجديد

2011-09-20 07:50

بسم الله الرحمن الرحيم مطالبنا في مجموعة راجل و هجيب حقي 1. تحكيم كتاب الله في قانون الاحوال الشخصية و الغاء محكمة الاسرة لعدم دستوريتها. 2. رد جميع المنازعات الاسرية الى كتاب الله و الى مذهب الامام ابو حنيفة النعمان الذي عليه تمت عقود الزواج المصرية الحالية . 3. قبل الطلاق أو الفسخ أو الفداء لابد من محاولات الصلح . 4. تغيير مسمى قضايا الطلاق الى اسم قضايا فسخ عقدود الزواج ، لان الطلاق بيد الزوج فقط و هو الذي بيده هقدة النكاح و ليست بيد القاضي ، و كذلك تغيير مسمى قضايا الخلع و تسميتها بالفداء نسبة الى الاسم الذي ورد في القران الكريم في سورة البقرة : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) " . 5. تفعيل قانون الطاعة بشكل عملي سريع بحيث يضمن رجوع الزوجة الى بيت الزوجية خلال 48 ساعة من وقت تبليغ الزوج عن تغيبها كحد أقصى ،حتى و ان رفعت المرأة قضية طلاق لان المرأة و ان تضررت من الزوج لا يجوز لها الخروج و التغيب عن بيت الزوجية الا باذن زوجها خصوصا في حال وجود اولاد ، لانها بذلك تنشز و تخل بولاية الزوج عليها و هي ولاية كاملة الى ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج كما انها تقطع الرحم بين الاب و ابناءه ، و على ولي الامر ردها الى وليها بعد الزواج و هو الزوج ، و معاقبة كل من يسهل لها النشوز بتوفير المسكن او الدعم المادي و معامته معاملة المتستر على هارب من العدالة . 6. طلبات " فسخ عقود الزواج " لا يجب ان يتم تلقيها أو قبولها من المحكمة الا بمسوغاتها الشرعية كما في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان و هي علة في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية، و لا يدخل فيها زواج الزوج بامرأة اخرى الا لو اشترط عليه ذلك قبل الزواج. 7. لابد من تلقي شكاوى السيدات و اخذ الضمانات على الطرف المشتكى منه يعني مثلا لو زوجة بتشتكي من عدم قدرة زوجها على المعاشرة يقوم الطرف المشتكى عليه بتقديم دليل طبي على قدرته و بهذا تنتهي القضية بالرفض و تلزم الزوجة بتكاليف الدعوى . 8. تحديد حد أعلى للنفقة على الاولاد و ربطها بالاحتياجات و ليس بدخل الاب ، و يقاس الاحتياج بمتوسط دخل الفرد المصري متوسط الدخل ، فلا يعقل أخذ 40% من دخل الاب لان ذلك يمنعه من مواصلة حياته و فتح بيت جديد، و بما ان للرجل ان يتزوج اربعة فلا يجوز بأي حال من الاحوال ان تأخذ مطلقته منه اكثر من 25% ، و تقل هذه النسبة في حال قيام الزوج بالانفاق على والديه لتصل الى 15% . 9. في حال عدم انفاق الزوج مع قدرته عليه يجوز للمرأة طلب النفقة و ليس الفسخ ،ويجب ان تقدم ادلة على قدرة الزوج على الكسب و الانفاق و يحكم للزوجة بالنفقة المؤقتة في هذه الحال لحين تأكد المحكمة من دخل الزوج ، فان ثبت للمحكمة قدرة الزوج على الكسب تحكم للزوجة بالنفقة و تضمن المحكمة أن يقوم عندها الزوج بتسليم الزوجة مبلغ شهري و يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو تقدره المحكمة بناء على محددات تقييم النفقة ،و على الزوجة التوقيع على استلامه لغرض الانفاق ، ليضمن عدم التلاعب بمسألة الانفاق وبهذا تنتهي القضية و يلتزم الزوج بتكاليف الدعوى . 10. في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق لا يعتبر من مبررات طلب الفسخ في مذهب الامام ابي حنيفة لقول الله في سورة الطلاق: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) " ، و لان الارزاق بيد الله لا بيد الزوج ، و لان الزوج ان كان فقيرا قبل الزواج فقد قبلت به ، و ان طرأ عليه الفقر بعد الزواج فعليها الصبر ، الا ان شاء الزوج و قبل تطليقها ان لم تتمكن هي من الصبر . 11. الغاء قانون الخلع الباطل الذي يهدر حق الرجل في اختيار قبول الفداء ، فالطلاق في هذه الحالة كما في غيرها بيد الزوج و لا يمكن اجباره عليه ، لان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، و له ان يقبل الفدية من الزوجة او يرفضها أو ان يتنازل عنها ، فالمسألة هي طلاق بالتراضي حسب الشرع ، فالاية الكريمة تتحدث عن فداء وهو الطلاق بالتراضي و لا سلطة للقاضي بالتدخل فيما اتفق عليه الزوجان طالما انه غير مخالف للشرع، و هذه الاية تتحدث بصيغة المثنى و ردت الامر الى الزوجان فقط : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" البقرة . 12. الحضانة حسب مذهب الامام ابو حنيفة تكون ليلية فقط ، و تعريف الطرف الحاضن انه هو الطرف الذي يبيت عنده الابناء أغلب أيام الاسبوع ، و الاب له الولاية الكاملة على ابناءه و لذا فالنهار للاب ليقوم بتوجيهم . 13. الغاء قانون الرؤية الظالم و عدم المطالبة بقانون استضافة و لكن بقانون ولاية ابوية كاملة تتيح للاب ان يتواصل مع ابناءه اينما شاء وقتما شاء. فالاب هو ولي الامر الوحيد للابناء منذ ولادتهم الى ماتهم او مماته. 14. في حال زواج الام تنتقل الحضانة مباشرة للاب و ليس لاي من اقارب الام او الاب لان الاب هو ارحم بأبناءه من غيرهم و لانه هو الولي الولاية الكاملة عليهم. 15. يسقط حق المرأة العاملة في الحضانة و النفقة لانها لم تلتزم بالتشريع القراني الذي الاصل فيه ان المرأة متفرغة للبيت و حضانة الابناء. 16. التشديد على ان أهل الاب هم أقرب الاقارب للابناء و انهم هم الارحام و النسب و حقهم في التواصل مع الابناء في وجود الاب أو في غيابه. 17. المطلقة او المفسوخ عقدها اذا انطبقت عليها شروط الحضانة لا تستلم نفقة الاولاد في يدها و انما تسلم النفقة لوصي أو ان تقوم بتقديم مستندات تثبت و توضح كيف يتم الانفاق و في حالة التلاعب بها يجوز للاب رفع قضية تبديد على الام المطلقة . 18. الاحتفاظ ببيت الزوجية لتسكنه الام المطلقة يتم حتى تنتهي فترة الرضاعة أو عامين على حد أقصى من تاريخ وقوع الطلاق ، اما ان لم يكن هناك أطفال رضع وقت فسخ العقد فيمكن للاب توفير مسكن اخر مناسب لابناءه, و استعادة شقته. 19. تقوم المحكمة بسحب البطاقة الشخصية القديمة للزوجة ، و اصدار بطاقة جديدة تحمل عنوان الزوج السابق ليتم تبليغه في حال قيام طليقته بالزواج مرة أخرى. 20. يجب الحصول على ضمانات بأن تقوم الدولة بتبليغ الزوج الاول للمرأة " طليقها " بأنها تزوجت فور توثيق ذلك ، و توقيع أقصى العقوبة على أي مطلقة يتم زواجها بدون معرفة الزوج و معاقبة المأذون الذي زوجها بدون اخطار طليقها ليأخذ مستحقاته في الحضانة و الشقة و عدم النفقة على الزوجة و غيرها . 21. سن الحضانة للولد 7 و للبنت 9 بحد أقصى كما هو على مذهب اب حنيفة النعمان الذي تزوجنا في مصر على مذهبه 22. منع ابناء المطلقين من السفر خارج البلاد الا بموافقة الطرفان الاب و الام . 23. تشكيل لجنة من الفقهاء الشرعيين المعاصرين لمراجعة قضايا الزواج و الطلاق و الحضانة و النفقة لمراجعة الاجتهادات القديمة المعمول بها في مذهب الامام ابي حنيفة و أخد المواضيع التالية في الحسبان : a. الحديث الذي استدل به العلماء على حضانة الام لا يستدل به على ذلك ، و انما يستدل به على ان الحضانة للطرف الذي لم يطلب الطلاق ، يعني المرأة لو طلقها زوجها بارادته يسقط حقه في الحضانة و العكس ان طلبت المرأة الطلاق يسقط حقها في الحضانة. b. تشريع حضانة الام للابناء مخالف لصريح القران حيث يقول تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " سورة الطلاق 6 و لا يخفى معناها بان الاب هو الولي حتى في الرضاعة و الام هي المرضع و الاب هو المنفق و قد يسترضع ابنه عند اخرى و بالتالي فبالتأكيد هو الحاضن .و على علماء العصر مراجعة هذه المسألة باجتهاد جديد يناسب العصر الذي اصبحت المرأة فيه مساوية للرجل و تعمل و لها كل حقوقه المدنية ( مع اعفاءها من الجيش ) ، يجب على العلماء الاجتهاد من جديد و عدم التقليد ، فاجتهادات علماء الاسلام السابقة جليلة و عظيمة لانها ناسبت الوقت و العصر الذي عاشوا فيه . . شكرا و الله الموفق